للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما صار إليه الجمهور (١).

[٤٨٥٢] (ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فذكر (مثله). و (قال أبو صالح) ذكوان (فقلت لابن عمر: فأربعة؟ ) إذا كانوا (قال: لا يضرك) الناجي حينئذٍ.

قال النووي: هذا نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر وأصحابنا أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر (٢).

* * *


(١) "المفهم" ٥/ ٥٢٥.
(٢) "شرح مسلم" ٧/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>