للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقطع الهجرة ويرفع الإثم (١) فيها ويزيله (٢).

وقال أحمد وابن القاسم المالكي: إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته. يعني: مع استمرار الأذى (٣).

[٤٩١٢] (ثنا عبيد اللَّه بن عمر بن ميسرة) القواريري، شيخ الشيخين (وأحمد بن سعيد) بن صخر (السرخسي) بفتح الراء وسكونها، رواه الدارمي، شيخ الشيخين (أن أبا عامر) عبد الملك العقدي أخبرهم (حدثهم قال: ثنا محمد بن هلال) المدني، قال أبو حاتم: صالح (٤) (حدثني أبي) هلال بن أبي هلال المدني، مقبول.

(عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل لمؤمن) قد يحتج به من يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والأصح أنهم مخاطبون بها، وإنما قيد بالمؤمن؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به (أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث) ذكر بعضهم أن هجرة أهل البدع والأهواء دائمة على ممر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، وقد هجر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه شهرًا (٥)، ولما خاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كعب بن مالك وأصحابه أمر بهجرانهم نحو


(١) بعدها في (ل) كلمة تشبه الرباطي، وفي (م) بياض بمقدار كلمة.
(٢) انظر: "التمهيد" ٦/ ١٢٧، "المنتقى" ٧/ ٢١٥، "الأوسط" ١٢/ ٢٥٤، "شرح مسلم" ١٦/ ١١٧.
(٣) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢١٥، "الآداب الشرعية" لابن مفلح ١/ ٢٤٤.
(٤) "الجرح والتعديل" ٨/ ١١٦ (٥١٣).
(٥) رواه البخاري (٥١٩١) من حديث ابن عباس مطولًا، ورواه مسلم (١٠٨٤) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>