للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري، عن عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن عبد اللَّه بن عتبة) بن مسعود (عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع، وكذا ما عطف عليه.

قال الخطابي: إنما أراد من النمل نوعًا خاصا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال (١)؛ لأنها قليلة الأذى والضرر (٢). وكذا قاله البغوي (٣). ولا الصغير المسمى بالذر كما دلت عليه ترجمة المصنف في الباب: باب قتل الذر. يعني: النمل، إذ الأحاديث التي ذكرها ليس فيها ذكر الذر.

وقد صرح بعض أصحابنا بجواز قتلها (٤)، وكره مالك قتل النمل، إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل (٥)، وكذا النمل التي تنقل القمح وغيره ويتأذى بها.

وذكر العبادي من أصحابنا وجها أنه يصح بيع النمل بعسكر مكرم؛ لأنه يعالج بالسَّكَر بفتح المهملة والكاف، وكذا بنصيبين؛ لأنه يعالج به العقارب الطيارة (٦). وعسكر مكرم بفتح العين والكاف، وضم الميم وفتح الراء، وهي مدينة من كور الأهواز من عمل خراسان، يقال لها بالعجمية:


(١) ساقطة من (م).
(٢) "معالم السنن" ٤/ ١٤٦.
(٣) في "شرح السنة" ١٢/ ١٩٨.
(٤) انظر: "شرح السنة" للبغوي ١٢/ ١٩٨.
(٥) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" ٧/ ٣٠١، "الذخيرة" ١٣/ ٢٨٧.
(٦) انظر: "الشرح الكبير" ٤/ ٢٨، "روضة الطالبين" ٣/ ٣٥١. وقال النووي عقبة: والوجهان شاذان ضعيفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>