للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة فصاعدًا ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة (١) (إلا أن يشاء ربها) [أي: مالكها] (٢) (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف (ربع العشر فإن لم يكن) في (٣) (المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) (٤) كما تقدم

[١٥٦٨] ([حدثنا النفيلي) قال: ] (٥) (ثنا عباد بن العوام) الواسطي أبو سهل، وثقه أبو حاتم (٦) (عن سفيان بن حسين) الواسطي قال النسائي: ليس به بأس (٧).

[(عن الزهري] (٨)، عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله) جمع عامل (حتى قُبض) يحتمل أن يراد حتى شارف أن يقبض وقارب وفاته كما في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (٩) أي: أشرفن على انقضاء العدة، وقربن منها (فقرنه بسيفه) أي وضعه في مرض موته في قراب سيفه (فعمل به) أي أخذه أبو بكر من قراب سيفه حين (١٠) مات وعمل


(١) "الموطأ" ١/ ٢٢٣.
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) زاد في (م): أي مالكها.
(٥) من (م).
(٦) "الجرح والتعديل" ٦/ ٨٣.
(٧) "تهذيب الكمال" ١١/ ١٤١.
(٨) في (م): عن سالمة هذا.
(٩) البقرة: ٢٣١.
(١٠) في (م): حتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>