للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما فيه (أبو بكر حتى قبض) أي: عمل به مدة حياته حتى مات (ثم) أخذه (عمل به عمر حتى قُبض) قال القاضي حسين: كان أبو بكر نسخ كتاب أنس من كتاب كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - (فكان فيه: في خمس من الإبل شاة) وهكذا (١) أول نصاب الإبل (وفي عشر شاتان) أي: وما بينهما وقص معفو عنه، ويدل عليه ما جاء في رواية: "خمس من الإبل شاة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرًا"، قال الأصحاب: ولا يمتنع أن يكون الحكم متعلقًا بمقدار معلوم، ثم يتعلق ذلك المقدار بما زاد عليه كالقطع المتعلق بالسرقة ربع دينار، ثم ما زاد كذلك وكالدم المتعلق بحلق ثلاث شعرات في الإحرام وأنه يتعلق بحلق جميع الرأس.

(وفي خمس) بفتح السين (عشرة) بالفتح أيضًا؛ لأن الاسمان متركبان تركيب بناء (ثلاث شياه) ولا شيء فيما بينهما على الأصح كما تقدم.

(وفي عشرين أربع شياه) ثم لا يزيد بزيادتها شيء حتى يبلغ ما قال (وفي خمس وعشرين بنت مخاض) لها سنة، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل، ثم لزمها هذا الاسم وإن لم تحمل أمها ثم لا يزيد بزيادتها شيء (إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة) (٢) بأن صارت ستًا وثلاثين (ففيها ابنة لبون) أنثى (٣) لها سنتان وشرعت في الثالثة ثم لا شيء فيما زاد (إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة) بنت ثلاث سنين طروقة الفحل كما تقدم (إلى ستين، فإذا


(١) في (م): هذا.
(٢) من (م).
(٣) في (م): أنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>