للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال بينهما نصفين، فإن التراجع بينهما بالسوية أي إذا أخذ الساعي من أحدهما والتراجع يقل في خلطة الشيوع ويكثر في الجوار، أما الشيوع فإن كان الواجب من جنس المال] (١) فأخذه الساعي منه فلا تراجع، وإن كان من غيره كشاة من الإبل رجع المأخوذ منه على صاحبيه بنصف قيمتها، وأما خلطة الجوار فإن لم يمكن الساعي أن يأخذ من نصيب كل ما يخصه فله أن يأخذ فرض الجميع من أيهما شاء وإن أمكن، قال أبو إسحاق: يأخذ من مال كل ما يخصه، ولا يجوز غير ذلك لتعينهما عن التراجع، والأصح وبه قال أبو هريرة والجمهور: يأخذ من حيث المال بل لواحد كما قال أبو إسحاق [بين التراجع] (٢)؛ لأن المالين كواحد، هكذا قال الرافعي (٣). ويوافقه إطلاق الحديث (فإن لم تبلغ سائمة الرجل) الواحد (أربعين) شاة (٤) (فليس فيها شيء) من الزكاة، لعل هذا مما يستدل به مالك؛ فإنه قال: لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون، وبهذا قال سفيان الثوري كما حكاه البخاري عنه في "الصحيح" (٥)، وحكي عن أبي ثور واختاره ابن المنذر من الشافعية قال مالك في "الموطأ": لا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة، قال: ويفسر ذلك إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدًا والآخر أقل من أربعين


(١) إلى هنا انتهى السقط من (م).
(٢) في (م): ثبت الراجع.
(٣) "الشرح الكبير" ٢/ ٥٠٩.
(٤) من (م).
(٥) البخاري معلقا قبل حديث (١٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>