للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملًا فتجب فيه الزكاة خلافًا لمن قال يضم على الآخر كالمالكية أو القيم كالحنفية، واستدل به لأحمد على من كان له ماشية لا تبلغ النصاب لعشرين شاة مثلًا بالكوفة مثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد، ويؤخذ منها الزكاة.

قال ابن المنذر: وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى، ويخرج منها الزكاة (١). واستدل به على إبطال الحيل.

(وما كان من خليطين) يشمل الخليط خلطة لاشتراك وتسمى خلطة شيوع وخلطة اشتراك وخلطة الجور وتسمى خلطة أوصاف وكل منهما مؤثر في الزكاة بالاجتماع والافتراق كما تقدم، وقال أبو حنيفة: المراد بالخليط الشريك فقط، قال: فلا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خلط (٢)، وتعقبه ابن جرير: لو لم تؤثر خلطة الجوار بين الجمع والتفريق في الحكم لبطلت فائدة الحديث ولما كان له معنى، وإنما النهي في الحديث عن أمر لو فعلت كانت فيه فائدة قيد المنهي، قال: ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بالسوية معنى.

(فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) محمول على الحصة كما إذا كان


(١) "عمدة القاري" ٩/ ١٤ - ١٥.
(٢) "الحجة" ١/ ٤٨٦. بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>