للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيده (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة (١) وابن المنذر (٢) وابن أشرس من (٣) المالكية، وقال مالك (٤) والشافعي (٥) والليث وأحمد: تجب على زوجها؛ إلحاقًا بالنفقة (٦). و [رد بأنهم] (٧) قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه البيهقي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (٨). والزوجة ممن يمونها الزوج (٩).

(من المسلمين) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: يخرج صدقة (١٠) الفطر عن [عبده الكافر (١١)] (١٢) لأن قوله (من المسلمين) يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين، والأصل براءة الذمة فيجب


(١) انظر: "المبسوط" ٣/ ١١٦ - ١١٧.
(٢) انظر: "الإجماع" (١١٠).
(٣) سقط من (م).
(٤) "المدونة" ١/ ٣٨٩.
(٥) "الأم" ٢/ ٨٩.
(٦) انظر: "المغني" ٤/ ٣٠٢.
(٧) ليست في (م).
(٨) "السنن الكبرى" ٤/ ١٦١.
(٩) انظر: "المجموع" ٦/ ١١٣ - ١١٤ بمعناه.
(١٠) في (م): زكاة.
(١١) انظر: "المبسوط" ٣/ ١١٤.
(١٢) في (م): عبيده الكفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>