للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استصحاب ذلك، فإن قيل: التفسير بالإسلام راجع إلى من تجب عليه لا فيمن تجب عنه، وكذا تكون طهرة وزكاة.

والجواب: أن التقييد ورد في آخر الحديث بعد ذكر من تجب عليه وعنه، فوجب صرفها إلى جميعهم.

[١٦١٢] (حدثنا يحيى بن محمد بن السكن) البصري البزاز ثقة (١). (قال: ثنا محمد بن جهضم) اليمامي مولى ثقيف ثقة (٢) (٣).

قال: (حدثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن عمر بن (٤) نافع) روى له الشيخان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة (٥) الفطر صاعًا، فذكر بمعنى) حديث (مالك وزاد: والصغير والكبير) وظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من يلزمه نفقته، هذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي (٦) على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه (٧). وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام (٨).


(١) "تهذيب الكمال" ٣١/ ٥٢٠.
(٢) سقط من (م).
(٣) "تهذيب الكمال" ٢٥/ ١٥.
(٤) في (ر): عن.
(٥) سقط من (م).
(٦) في (م): هذا.
(٧) "المبسوط" ٢/ ٢٥٠ - ٢٥٢، ٣١٧ - ٣١٨.
(٨) "الإجماع" لابن المنذر مسألة رقم ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>