للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قال: معنى (١) صدقة الفطر صدقة الخلقة (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) فيه دليل على أن (٢) الواجب في الفطرة على كل نفس صاع، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار (٣) على التمر والشعير إلا ما سيأتي في طريق عبد العزيز الآتية، ورواية: فزاد فيه السلت والزبيب، ولهذا وقع الاتفاق على جواز إخراجهما (على كل حر أو عبد) ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على السيد أن (٤) يمكن عبده من الاكتساب لها (٥) كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (٦) كما تقدم، وفي رواية لمسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" (٧) في الرقيق، وظاهره أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان، وإلى الثاني نحا البخاري، قيل: إن (على) هنا بمعنى (عن) كقول الشاعر:

إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمرو الله أعجبني رضاها (٨)

ويؤيده قوله: أو عبد، والعبد لا يجب عليه شيء، وإنما يجب على


(١) و (٢) من (م).
(٣) في (م) الاقتضاء.
(٤) سقط من (م).
(٥) من (م).
(٦) "صحيح مسلم" (٩٨٢) (١٠).
(٧) "صحيح مسلم" (٩٨٢) (٨).
(٨) انظر: "الكامل في اللغة والأدب" ٢/ ١٤١ ونسبه للعامري.

<<  <  ج: ص:  >  >>