للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١) ومالك (٢) وأحمد (٣)، وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد (٤) وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدم وقتها كالأضحية (٥). وإن قلنا: المراد الفطر الطارئ بعد ذلك في يوم العيد [فيكون الوجوب متعلقًا (٦) بطلوع فجر يوم العيد وإن قلنا المراد بالفطر ويوم العيد] (٧) فتجب بمجموع الوقتين، وفي المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها الأول (٨).

(قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد (٩)؛ لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، وإنما يثبت (١٠) الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والثاني قول أبي حنيفة (١١) والليث والشافعي في القديم (١٢) والرواية عن مالك (١٣) ويقويه قوله: فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى (١٤)، واستدل بقوله: زكاة الفطر من رمضان على


(١) "المجموع" ٦/ ١٢٥.
(٢) "الاستذكار" ٩/ ٣٥٢.
(٣) انظر: "المغني" ٤/ ٢٩٨.
(٤) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٢٠.
(٥) انظر: "المغني" ٤/ ٢٩٩.
(٦) في الأصول: متعلق. والمثبت الصواب.
(٧) من (م).
(٨) انظر: "المجموع" ٦/ ١٢٦.
(٩) في (م): الفطر.
(١٠) في (م): تبين.
(١١) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٢٠.
(١٢) انظر: "المجموع" ٦/ ١٢٦ - ١٢٧.
(١٣) "المدونة" ١/ ٣٨٥.
(١٤) في (م): الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>