للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبي سَعِيدٍ: نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعاوِيَةَ بْنِ هِشامٍ أَوْ مِمَّنْ رَواهُ عَنْهُ (١).

١٦١٨ - حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا سُفْيانُ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن عَجْلانَ سَمِعَ عِياضًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: لا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صاعًا، إِنّا كُنّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أو زَبِيبٍ. هذا حَدِيثُ يَحْيَى زادَ سُفْيانُ أَوْ صاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَركَهُ سُفيانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فهذِه الزِّيادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابن عُيَيْنَةَ (٢).

* * *

باب كم تؤدى صدقة الفطر

[١٦١١] (ثنا عبد الله (٣) بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (قال: قرأت على مالك) وقال القعنبي: (وقرأه) يعني: أيضًا (على مالك) أي: قرأته عليه وسمعته من قراءته (أيضًا عن نافع (٤)، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٥) فرض) زكاة الفطر، وإضافة الزكاة إلى الفطر إن قلنا: المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون وجوب صدقة الفطر متعلقًا (٦) بغروب الشمس ليلة العيد، وهو الصحيح عند


(١) لم أقف عليه موصولا. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٨٥).
(٢) رواه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
وزيادة سفيان رواها النسائي ٥/ ٥٢. وهي وهم كما ذكر المصنف.
وضعفها الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٨٦).
(٣) في (ر): محمد.
(٤) في (م): مالك و.
(٥) من (م).
(٦) في الأصول: متعلق. والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>