للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة (١): سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا (٢)، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها] (٣) وهذا تعقب على النووي حيث قال في "شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم (٤).

(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى" (٥). (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء (٦) المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد (٧) الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت (٨) إحدى


(١) في (م): سعيد.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٨/ ٤٣٧ (١٤٥٦٢)
(٣) في (ر): بياض قدر كلمة ثم قال: إخراجها.
(٤) "المجموع" ٨/ ١٧، وانظر: "المبسوط" ٤/ ٤٤، "المغني" ٥/ ٢٢٣، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ٣٨.
(٥) سقطت من (م).
(٦) سقطت من (م).
(٧) ليس في (م): تشديد.
(٨) في (م): ثم حذفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>