للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرضًا أو واجبًا أو تطوعًا، ولا (١) ركعتي الطواف وركعتي الإحرام فإن ذلك لا يصح مع الحيض والنفاس، وهذا مما لا خلاف فيه عندنا إلا وجهًا شاذًّا حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة ويجبر ما فاته بالدم (٢) فإنه من عدم الطهارة بإراقة دم وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (٣). ولم يذكر ابن المنذر عن أحد اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري، وقد حكى المجد بن التيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله، والحديث المذكور يرد هذا، وقال ابن بطال: قد فهم البخاري من الحديث الذي رواه في "صحيحه" عن عائشة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (٤). أن لها أن تسعى على غير (٥) طهارته، ولهذا قال في التبويب عليه: وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (٦) والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف [حتى ينقطع دمها] (٧) وحتى تغتسل إذا انقطع دمها؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان


(١) في (م): إلا.
(٢) بياض في (ر). والمثبت من "نهاية المطلب" ٤/ ٣٠٠.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٨/ ٤٤٠ (١٤٥٧٦).
(٤) "صحيح البخاري" (٣٠٥).
(٥) زيادة يستقيم بها السياق.
(٦) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٥٠٥.
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>