للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يحمل عليها غير متاعه؟

أجازه الجمهور على التفصيل. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها (١). وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء": قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئًا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه (٢).


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٤١٠.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٨١، وانظر: "فتح الباري" ٣/ ٦٢٨ - ٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>