للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواجب كالنذر، وقال بجواز الركوب مطلقًا من غير حاجة: عروة بن الزبير، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (١) وهو الذي جزم به النووي في "الروضة" تبعًا لأصلها في الضحايا (٢) ويدل عليه ما أخرجه أحمد من طريق علي أنه سئل: هل يُركب الرجلُ الرجلَ (٣) هديه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه أي (٤): هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده صالح.

ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة المنع من الركوب مطلقًا (٥). ونقل ابن عبد البر عن أهل الظاهر الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر (٦)، ولمخالفة ما كانت عليه الجاهلية من البحيرة والسائبة.

وروى أبو داود في "المراسيل" عن عطاء: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير مهلكها (٧)، فإن نتجت حمل عليها ولدها. ولا يمتنع القول بوجوب الركوب إذا تعين طريقًا إلى إنقاذ مهجة مسلم من الهلاك.

واختلف المجيزون: هل يحمل عليها متاعه؟

فمنعه مالك وأجازه الجمهور.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٧٣٧).
(٢) "روضة الطالبين" ٣/ ٢٢٦.
(٣) ليست في (ر).
(٤) ليست في (ر).
(٥) "المبسوط" للسرخسي ٤/ ١٦١.
(٦) "الاستذكار" ١٢/ ٢٥٤.
(٧) في (م)، و"فتح الباري": منهكها. وفي "المراسيل" (١٥٣): منهوكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>