للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمعروف) أي: غير شاق عليها ولا مضر لها (إذا ألجئت إليها) أي: إذا اضطررت إلى ركوبها، قال الروياني: تجوزه من غير حاجة مخالف للنص وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي (١) وأحمد وإسحاق (٢)، وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها لغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأكثر الفقهاء (٣)، وقيده صاحب "الهداية" من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك (٤) وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة ولفظه: لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بد (٥). ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي: يركب إذا اضطر مركوبًا غير فادح (٦)، وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة، فإذا استراح نزل، ولا يعود إلى ركوبها إلا لضرورة أخرى (٧) وهو مفهوم الحديث.

(حتى تجد ظهرًا) أي: غيرها، فإذا وجده نزل عنها فركبه. ونقل الطحاوي عن أبي حنيفة الجواز بقدر الحاجة ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه (٨)، وضمان النقص وافق عليه الشافعي (٩) في الهدي


(١) "الأم" ٢/ ٣٣٨.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٧٣٧).
(٣) "التمهيد" ١٨/ ٢٩٧.
(٤) "العناية شرح الهداية" ٤/ ٢٩٨ باب الهدي.
(٥) "المصنف" ٨/ ٥٨١ (١٥١٥٧).
(٦) "الأم" ٢/ ٣٣٨، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٣٦.
(٧) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٦٢٨.
(٨) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٨١، وانظر: "المبسوط" ٤/ ١٦١.
(٩) في (م): الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>