للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها إلى يوم النحر (١) (ولم أطف بالبيت) لأنه لا يصح منها لكونها حائض؛ لأن الطهارة شرط في (٢) الطواف عند الجمهور. (ولا بين الصفا والمروة) لأن [مشروعيته أن يكون على إثر طواف فلما امتنع الطواف امتنع السعي وقد يحتج به من لم يشترط الطهارة] (٣) في السعي كما تقدم (فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حرصًا على الدين وتأسفًا على ما فاتها من أجر الطواف والسعي.

(فقال: انقضي رأسك وامتشطي) فيه ما تقدم ([وأهلي بالحج] (٤) ودعي العمرة) أخذ بظاهره الكوفيون أن المرأة إذا حاضت قبل الطواف واختشت فوت الحج أنها ترفض العمرة وتتركها قبل تمامها وتبطلها (٥). وقال الجمهور: إنها تردف الحج بالعمرة وتكون قارنة، وبه قال مالك (٦) والشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨)، وحملوا الحديث على هذا الإرداف، وأن الحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما شرعًا إلا بإتمامهما؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٩)، واعتذروا عن هذا اللفظ بتأويلات:

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك، فرخص لها هذا للضرورة كما


(١) "المفهم" ٣/ ٢٩٩.
(٢) و (٣) و (٤) من (م).
(٥) "المبسوط" للسرخسي ٤١ - ٤٢.
(٦) "الاستذكار" ١٣/ ٢٤٣، و"التمهيد" ٨/ ٢١٦.
(٧) "الأم" ٢/ ٢٠٧.
(٨) "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٤٢، وهناك روايتان لأبي حنيفة.
(٩) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>