للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٨٠] ([حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: ] (١) فأما من أهل بعمرة فأحل) أي: بعمل عمرة؛ ليخرج من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج حين أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

[١٧٨١] ([حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير] (٢) عن عائشة زوج (٣) النبي أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة) أي: أكبرنا (ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي) إلى البيت الحرام (فليهل (٤) بالحج مع العمرة) قال القرطبي: ظاهره أنه أمرهم بالقران، فيكون قاله لهم عند إحرامهم، ويحتمل أن يكون قال ذلك لمن كان (٥) أحرم بالعمرة فيكون ذلك (٦) أمر بالإرداف.

(ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) هذا بيان لحكم القارن؛ فإنه لا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة، ويجزئه لهما عمل واحد عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة؛ إذ يقول: يعمل فيهما عملين (٧).

قالت عائشة (فقدمت مكة وأنا حائض) كانت حاضت بسرف كما سيأتي في رواية أخرى وتمادى الحيض (٨).


(١) و (٢) من مطبوع "السنن".
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): فأهل.
(٥) من (م).
(٦) من (م).
(٧) "المبسوط" ٤/ ٤٢.
(٨) في النسخ الخطية: الحج. والمثبت من "المفهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>