للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام (١) حجة الوداع) بفتح الواو، سميت بذلك؛ لأنه - عليه السلام - ودع الناس فيها ووعظهم، وفيه جواز تسمية حجة الوداع من غير كراهة كما سيأتي (فمنا) أي: من الناس (من أهل بعمرة) فقط وهو المتمتع (٢) (ومنا من أهل بحج وعمرة) وهو القارن (٣) (ومنا من أهل بالحج) وهو المفرد، فيه دليل على جواز الإحرام بكل واحد من الأوجه الثلاثة، بلا خلاف، إلا أبا حنيفة فإنه استثنى المكي فقال: لا يصح له (٤) التمتع ولا القران ويكره له فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم (٥). وأما نهي عمر وعثمان فنهي تنزيه (وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) على الصحيح كما تقدم في (٦) أنه أفرد الحج.

(فأما من أهل بالحج) [مفردًا (أو جمع) في إحرامه بين (الحج والعمرة فلم يحلوا) بضم الياء من إحرامهم (حتى كان) أي: حدث وجود (يوم النحر) برفع يوم؛ لأن كان تامة لا تحتاج إلى خبر، فلما (٧) كان يوم النحر فرمى جمرة العقبة وحلق وطاف مع السعي إن لم يكن سعى حل له جميع المحرمات وصار حلالًا.


(١) في (ر): تمام.
(٢) في (م): التمتع.
(٣) في (م): القران.
(٤) في (م): في حقه.
(٥) "المبسوط" ٤/ ١٨٨.
(٦) من (م).
(٧) في (م): فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>