للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال: انسكي المناسك كلها) وهو جميع ما يصنعه الحاج من العبادات، قبل النسك كل ما أمر به الشرع من النسيكة وهو القربان (١) التي يتقرب به إلى الله تعالى (غير أن لا تطوفي بالبيت) ولا تصلي فيه، وفيه دليل على جواز السعي بين الصفا والمروة للحائضة والنفساء كما تقدم، قالت: (فلما دخلنا مكة) شرفها الله.

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء أن يجعلها عمرة) قال القرطبي: ظاهره التخيير؛ ولذلك كان منهم الاخذ ومنهم التارك (٢). (فليجعلها) أي: يستمر على جعلها (٣) (عمرة) لكن ظهر بعد هذا عزم على الأخذ بفسخ الحج في (٤) العمرة لما غضب ودخل على عائشة، فقالت له: من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: "أوما شعرت أني أمرت الناس بأمرٍ فإذا هم يترددون؟ " وعند ذلك أخذ في فسخ حج الصحابة، ممن لم يكن ساق هديًا وقالوا: سمعنا وأطعنا، وكان هذا التردد منهم؛ لأنهم ما كانوا يرون أن العمرة جائزة في أشهر الحج ويقولون: إنها (٥) في أشهر الحج من أفجر الفجور.

(إلا من كان معه هدي) فإنه لا يجعلها عمرة، بل يستمر على إحرامه حتى ينقضي إحرامه وينحر هديه، ونظيره قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا


(١) في (ر): القربات.
(٢) "المفهم" ٣/ ٣١٢.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): و.
(٥) في (م): العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>