للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١)، لكن إن كان مريضًا واحتاج إلى التحلل ومعه هدي فيرسله مع وكيل إلى غيره ليرسله إلى محله.

(قالت (٢): وذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: ضحى بالذبح (عن نسائه البقر) وفي رواية: أهدى، وفيه دليل على أن البقر الأفضل فيه الذبح وإن جاز النحر، وأنه مما يهدى إلى البيت الحرام، وأنه مما يضحى به.

قال القرطبي: فيه دليل على أن الرجل يجوز له أن يهدي عن غيره (٣) وإن لم يعلمه ولا أذن له وكان الهدي والله أعلم عنهن تطوعًا عمن لم يجب عليها هدي وقيامًا بالواجب عمن وجب (٤) عليها منهن هدي (٥).

وقال النووي: هو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه، واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة، ثم قال: ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه تفضيل البقرة إذ لا عموم للفظ فيه، وإنما هي قصة غير محتملة لأمور لا حجة فيها لما قاله (٦).

(يوم النحر) فيه أن أفضل أيام التشريق للأضحية اليوم الأول وإن كانت عدة خلافًا لمن ذهب إلى (٧) أن التفريق على أيام الذبح أفضل،


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) في النسخ: قال.
(٣) زاد في (م): عمن وجب عليها.
(٤) في (م): يجب.
(٥) "المفهم" ٣/ ٣٠٧.
(٦) "شرح النووي" ٨/ ١٤٧.
(٧) في (ر): على.

<<  <  ج: ص:  >  >>