للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عام (قابل) إن كان ما أحرم به واجبًا عليه (١) مستقرّا في ذمته كالقضاء والنذر وحجة الإسلام، وإن كان نسكه تطوعًا فلا قضاء عليه؛ لأنه تطوع أبيح الخروج منه، فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع.

(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق) يعني: الحجاج بن عمرو، فيه أن من سمع (٢) من عالم مسألة فرأى من هو أعلم منه (٣) بتلك المسألة أن يعيد السؤال عن المسألة الأولى ليترجح ما سمعه أولًا ويتأكد عنده.

[١٨٦٣] (وعن الحجاج بن عمرو) أيضًا (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عرج) بفتح الراء كما تقدم (أو كسر أو مرض [فذكر معناه]) (٤) وغير المرض من الأعذار مثل إعواز النفقة والضلال (٥) في الطريق والخطأ (٦) في العدد كما قال البندنيجي عند الشروط (٧) وعدمه كالمرض.

[١٨٦٤] (سمعت أبا حاضر) بحاء مهملة وضاد معجمة، اسمه عثمان (٨) بن حاضر الأزدي (الحميري) بكسر المهملة وسكون الميم ([يحدث أبي] (٩) ميمون بن مهران) بكسر الميم التابعي؛ فإنه ولد سنة


(١) من (م).
(٢) في (ر): سأل.
(٣) من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): الطلاق.
(٦) في (ر): الحصا.
(٧) في (م): الشرط.
(٨) في (ر): عيمر.
(٩) في النسخ: أن. والمثبت من مطبوع "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>