للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الإحصار (١)

[١٨٦٢] (عن عكرمة، سمعت الحجاج بن عمرو) يرفعه (قال: قال (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) بفتح الراء مرض أي: أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء (فقد حل) لم ينقل عن أحد من الفقهاء أنه قال بظاهر هذا الحديث أنه يحل عن إحرامه من مكانه بنفس الكسر والعرج إلا أبو ثور، وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلى ما يحمل هذا الحديث.

فقال البيهقي: حمله بعض أهل العلم على أنه [يحل] (٣) بعد فواته بما (٤) يحل به من يفوته الحج بغير مرض، قال النووي: وهذا الذي ذكره البيهقي محتمل، ولكن المشهور في كتب أصحابنا حمله على ما إذا اشترط التحلل به (٥). فإذا وجد الشرط صار حلالًا ولا يلزمه الدم، وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره (٦). ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق (وعليه الحج (٧) من)


(١) في (م): هدي الحصر.
(٢) سقط من (م).
(٣) زيادة من "السنن الكبرى" ٥/ ٢٢٠.
(٤) في (م): إنما.
(٥) "المجموع" ٨/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٦) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٩٦، ١٠٣.
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>