للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عنهما بجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا تقصر، وأن العشاء تقصر (فقال مالك بن الحارث) قال ابن الأثير: هكذا جاء غير منسوب (١).

(ما هذِه الصلاة؟ ) فيه دليل على أن الجمع والقصر تشرع فيه الجماعة، لكن لا يتأكد في السفر تأكده للمقيم، وقطع الإمام بأن الجماعة ليست (٢) على المسافرين فرض كفاية ولا عين وتبعه النووي في "التحقيق" وأقره في "شرح المهذب" ونص في "الأم" عليه (٣) ([قال: صليتهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] في هذا المكان) يعني: المزدلفة بأذان وإقامة واحدة، أي: للأولى كما تقدم [وهو مذهب سفيان الثوري] (٤).

[١٩٣٠] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) بإسكان النون، وهو محمد بن أبي داود، تفرد عنه بالرواية (٥) أبو داود دون باقي الستة، قال (ثنا إسحاق. يعني: ابن يوسف) (٦) بن مرداس الأزرق الواسطي (عن شريك) بن عبد الله القاضي (عن أبي إسحاق) السبيعي ([عن سعيد (٧) بن جبير وعبد الله بن مالك) بن الحارث كوفي، ذكره ابن


(١) "جامع الأصول" ١٢/ ٨٦٤.
(٢) سقط من (م).
(٣) انظر: "نهاية المطلب" ٢/ ٣٦٦، "التحقيق" ص ٢٥٧، "المجموع" ٤/ ٨٦، "الأم" ٢/ ٢٩٦.
(٤) سقط من (م).
(٥) من (م).
(٦) في (ر): يونس.
(٧) ساقطة من النسخ، والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>