للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا سلم، ولا على إثر العشاء] (١).

قال القاضي: ولو تنفل كان جائزًا، لكنه غير مسنون، قال أبو الفتوح العجلي والنووي وغيرهما: إذا جمع بين المغرب والعشاء يصليهما [ثم سنة المغرب] (٢) ثم سنة العشاء، ثم سنة الوتر، كذا يفعل الجامع في السفر، وقال القاضيان الماوردي والحسين: قال الشافعي: لا يسبح بينهما، ولا في إثر واحدة منهما. أي: لا يتنفل بينهما؛ لأن النفل يقطع الجمع - يعني: إذا صلاهما في وقت الأولى - ولا بعد العشاء؛ لأنه مأمور بالتأهب لمناسكه (٣) انتهى، ويدل عليه الحديث، والمراد بالتنفل النافلة المطلقة غير المسنونة.

(قال مخلد) بن خالد الراوي (لم يناد في واحدة منهما) فيه دليل لمن قال: لا يؤذن في جمع التأخير للأولى ولا للثانية، ومذهب الشافعي أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما، وبه قال أحمد في رواية أبي ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، والمشهور عن مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين (٤).

[١٩٢٩] (ثنا محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري، قال: (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو السبيعي (عن عبد الله بن مالك) الهمداني (قال: صليت مع) عبد الله (ابن عمر رضي


(١) سقط من (م).
(٢) من (م).
(٣) "الحاوي الكبير" ٤/ ١٧٦.
(٤) "المجموع" ٨/ ١٤٩، وانظر: "المغني" ٢/ ٧٧، و"المدونة" ١/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>