للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الحج؛ ليكون الأفضل للأفضل، وفي "الصحيح" تكرير الدعاء للمحلقين ثلاث مرات.

(قالوا: يا رسول الله والمقصرين) [أيضًا (قال: اللهم ارحم المحلقين) فيه تكرار الدعاء (قالوا: يا رسول الله والمقصرين]) (١) فدعا للمحلقين مرتين (وللمقصرين) مرة واحدة بعد ذلك، وهذا كله دليل على جواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق، وإن شاء اقتصر على التقصير.

وقد أجمع العلماء على أن التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة [ولا يجزئه التقصير، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص والإجماع (٢). وقد استدل به] (٣) على المشهور من مذهب الشافعي أن الحلق نسك (٤). فإن في الحديث تفضيل الحلق على التقصير، والتفضيل إنما يكون في العبادات (٥) دون المباحات، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (٦): "فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٧)، فعلق الحل على الحلق كما علقه على الرمي.


(١) من (م).
(٢) "المجموع" ٨/ ٢٠٩.
(٣) من (م).
(٤) "المجموع" ٨/ ٢٠٥.
(٥) في (م): العادات.
(٦) زاد في (م): في الحديث المتقدم.
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>