للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَني عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمانَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ أَبي سُفْيانَ أَنَّ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى النِّساءِ حَلْقٌ إِنَّما عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ" (١).

١٩٨٥ - حَدَّثَنا أَبُو يَعْقُوبَ البَغْدادي ثِقَةٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَن عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ أَبي سُفْيانَ أَنَّ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ" (٢).

* * *

باب الحلق والتقصير

[١٩٧٩] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال) لما حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون: (اللهم ارحم المحلقين) فيه دليل على الترحم على الحي ولا يختص بالميت، وتخصيص الدعاء بالمحلقين أولًا. فيه تفضيل الحلق (٣) للرجال على التقصير، وهو كذلك، لكن من حل (٤) عمرته في أشهر الحج وأراد (٥) الحج فالتقصير له أفضل، ليؤخر الحلق


(١) رواه الدارمي (١٩٤٦)، والطبراني ١٢/ ٢٥٠ (١٣٠١٨)، والدارقطني ٢/ ٢٧١، ورواه البيهقي ٥/ ١٠٤ من طريق أبي داود. وانظر ما بعده.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٣٢).
(٢) انظر السابق.
(٣) في (م): الحلاق.
(٤) زاد في (ر): في.
(٥) زاد في (ر): به.

<<  <  ج: ص:  >  >>