للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان، ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم، لا سيما لمن اعتمر ماشيًا في شدة الحر أو البرد، وقد أشار إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد أمرها بالعمرة: "وأجرك على قدر نصبك" (١).

[١٩٩١] (ثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر البصري، قال: (ثنا داود بن عبد الرحمن) العطار.

(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) [عروة بن الزبير] (٢) رضي الله تعالى عنه.

(عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة) بفتح القاف.

(وعمرة في شوال) قال القرطبي: هذِه (٣) العمرة المنسوبة إلى [شوال فهي] (٤) والله أعلم عمرة الجعرانة، أحرم بها في أخريات (٥) شوال، وكملها (٦) في ذي القعدة فصدق عليها نسبة شوال وذي القعدة (٧).

[١٩٩٢] (ثنا النفيلي) قال (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا أبو إسحاق) السبيعي (عن مجاهد) بن جبر.

(قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهما -: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: مرتين)


(١) رواه البخاري (١٧٨٧)، ومسلم (١٢١١/ ١٢٦) من حديث عائشة.
(٢) من (م).
(٣) من (م).
(٤) في (ر): رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) في (ر): آخر باب.
(٦) في "المفهم": كلها.
(٧) "المفهم" ٣/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>