للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: الموقوف على سبيل البر يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة وإصلاح القناطر ودفن الموتى وغيرهم، ولو جمع بين سبيل الله وسبيل الخير صرف النصف إلى الغزاة والنصف إلى أقاربه. قال (١) السبكي: وأنا أختار في سبيل البر أن يصرف إلى الستة الذين ذكرهم الله في قوله: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} (٢) الآية.

(قال (٣) وإنها) بكسر الهمزة معطوف على ما (٤) تقدم. (أمرتني أن أسألك) فيه أن الأمر يستعمل للمساوي، والمشهور أن الطلب ممن هو دونه أمر (٥) ولمن هو مساويه التماس، ولمن هو فوقه دعاء وطلب (ما يعدل حجة معك) رواية النسائي: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، ولم يتيسر لها ذلك فما يجزئ عنها (٦).

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرئها) بكسر الهمزة أوله (٧) وسكون الهمزة آخره قبل الهاء مني (السلام ورحمة الله) بالنصب بالعطف (وأخبرها أنها) أن عمرة في رمضان (تعدل حجة معي عمرة) بالرفع (في رمضان).

قال القرطبي: وإنما عظم أجر العمرة في رمضان لعظم حرمة شهر


(١) في (ر): قاله.
(٢) البقرة: ١٧٧.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) من (م).
(٦) "سنن النسائي الكبرى" (٤٢١٤).
(٧) زاد في (م): وسكون أوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>