للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفعول كخضيب بمعنى مخضوب.

(فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) استدل به أحمد على أن الحج في سبيل الله (١). ولو وقف على سبيل الله كان وقفًا على مستحقي سهم الزكاة، واستدل بالحديث، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أو ذكر له ما يقتضي أنه أراد سبيل الخير وقصده، أو ما يدخل فيه الحج، فإنا (٢) نقول أنه يجوز إطلاق سبيل الله على الحج بقرينة، أما عند الإطلاق وعدم القرينة فيجب حمله على المعهود الشرعي وهو الغزو (٣). وأيضًا لم يكن وقف حجة الوداع غزوًا؛ لأن الغزو إنما يكون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سراياه، ولم يكن في (٤) ذلك الوقت، فالحج عليه أولى من تعطيله، فيؤخذ منه أنه إذا كان موقوفًا على الغزو وتعذر الغزو في أفضل الأوقات وأمكن استعماله في غيره من سبيل الخير ولا [يضر به] (٥) جاز، بل يستحب. قاله السبكي، ثم قال: وهذا الحكم وهو حمل سبيل الله على الغزاة لا خلاف فيه عندنا.

وأما سبيل الخير وسبيل البر قال الرافعي: لو وقف على سبيل البر والخير صرف إلى أقارب الواقف؛ فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة (٦).


(١) "المغني" ٩/ ٣٢٨.
(٢) في (م): فإنه.
(٣) "الحاوي الكبير" ٨/ ٥١٢.
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): يصرفه.
(٦) انظر "الفتاوى الفقهية الكبرى" ٣/ ٢٦٠، و"روضة الطالبين" ٥/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>