للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وسلط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحوها بتأييد الله وقوته (وإنما أحلت لي ساعة) (١) أي: أحل لي القتال فيها ساعة (من النهار) رواية البخاري: "وإنما أحلت لي ساعتي هذِه" (٢)، يعني: التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح (ثم هي) أي: القتال فيها (حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد) أي: لا (٣) يقطع (شجرها) أي شيء من أشجارها؛ فإن "شجر" اسم جنس يعم، والمعضد بكسر الميم الآلة التي يقطع بها؛ فلهذا قال العلماء: يحرم قطع (٤) الأشجار النابتة بأرض الحرم التي لا تستنبت (٥) بالإجماع (٦). وسواء في التحريم قطعه أو قلعه، وهذا في الشجر الرطب النابت في أرض الحرم، وكل (٧) مؤذ فلا تحريم، ولا ضمان في قطع اليابس، كما قطع الصيد الميت إربًا إربًا، ولا المؤذي كالعوسج، وكل شجر ذي شوك على الصحيح، ولا شجر ينبت في أرض الحل (٨).

([ولا ينفر صيدها] (٩)، ولا تحل لقطتها) اللقطة هو الشيء الملقوط،


(١) سقط من (م).
(٢) "صحيح البخاري" (١١٢).
(٣) من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ر): تنبت.
(٦) "الإجماع" لابن المنذر (٢١٥، ٢١٦).
(٧) في (ر): غير.
(٨) "المجموع" ٧/ ٤٤٨.
(٩) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>