للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي بفتح القاف على المشهور، وقالها الخليل بالإسكان، ويقال لها: لقاطة (١) (إلا لمنشد) وفي رواية: "إلا لمن عرفها" (٢)، والمنشد هو المعرف، فأما طالبها فيقال له: ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت.

ومعنى الحديث: لا تحل (٣) لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل (٤) لا تحل إلا لمن عرفها أبدًا، ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وغيره (٥). وقال مالك: يجوز تمليكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد (٦). وأن المراد بالحديث زيادة التعريف والمبالغة فيها، وقيل: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويدفعها (٧) إليه. قال القرطبي بعد أن حكى الخلاف: والقول الأول أظهر؛ للأحاديث المذكورة، وبه قال الباجي وابن العربي من أصحابنا (٨).

(فقام عباس - أو قال عباس) - شك من الراوي هل عباس قام أو قال


(١) في (ر): إلقاطه، وفي (م): الجهال لقاطة. والمثبت الصواب كما في "معاجم اللغة"
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٢٠٣، وأحمد في "مسنده" ١/ ٣١٥.
(٣) في (م): تصح.
(٤) سقط من (م).
(٥) "الحاوي الكبير" ٨/ ٤، و"المجموع" ١٥/ ٢٥٣.
(٦) "مواهب الجليل" ٨/ ٤٤، "منح الجليل" ٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٧) في (م): يعرفها.
(٨) "المفهم" ٣/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>