للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وإنما أدخل البخاري حديث أبي هريرة في الباب لقوله في الترجمة: ("ومن قال تعالَ أقامرك فليتصدق"). ولم يختلف العلماء في تحريم القمار؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: ٩٠]. واتفق أهل التأويل أن الميسر هنا القمار.

وكره مالك اللعب بالنرد وغيرها من الباطل (١)، وتلا: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} (٢) [يونس: ٣٢] وقال: من أدمن اللعب بها فلا تقبل له شهادة -وبذلك قال الشافعي- إذا شغله اللعب بها عن الصلاة حتى يفوته وقتها (٣).

والأصح عندنا تحريم اللعب بالنرد (٤).

وقد قال أبو ثور: من تلاهى ببعض الملاهي حتى تشغله عن الصلاة لم تقبل شهادته. وأمره بالصدقة على الندب عند العلماء؛ لأنه لم يفعل شيئًا (لا) (٥) الوجوب؛ لأن الله تعالى لا يؤاخذ بالقول في غير الشرك حتى يصدقه الفعل أو يكذبه، حتى لو قال لامرأة: تعالي أزن بك أو أشرب ولم يفعل، لم يلزمه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة؛ إذا كان مجتنبًا للكبائر لكن ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه ونواه قلبه وبتَّ قوله أن يتصدق خشية أن تكتب عليه صغيرة؛ أو يكون ذلك من اللمم، وكذلك ندب من حلف باللات والعزى أن يشهد شهادة


(١) "المنتقى" ٧/ ٢٨٧، "الذخيرة" ١٣/ ٢٨٣.
(٢) القرطبي ١٤/ ٥٢.
(٣) "الأم" ٦/ ٢٢٤.
(٤) "روضة الطالبين" ١١/ ٢٣٠.
(٥) في الأصل: إلا، وما أثبتناه مناسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>