للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

٥١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». [انظر: ٢٠٦٦ - مسلم: ١٠٢٦ - فتح ٩/ ٢٩٣].

ذكر فيه حديث معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ: "لا يحل" مكان: "لا تصوم" ويأتي (١)، ولأبي داود: "لا تصومن امرأة يومًا سوى شهر رمضان، وزوجها شاهد إلا بإذنه" وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واللفظ له (٢)، وهو طبق ما ترجم له، ولابن الجوزي في "حدائقه" من حديث ليث، عن عطاء، عن ابن عباس: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه" (٣). مع أن


(١) سيأتي برقم (٥١٩٥) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
(٢) أبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي (٧٨٢) وابن حبان ٨/ ٣٣٩ (٣٥٧٣)، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٧٦١).
(٣) رواه أبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" ٤/ ٧٧ (٣١٩٨)، و"المطالب العالية" ٨/ ٣٣٢ (١٦٦٤) مطولًا من هذا الطريق. وليث هو ابن أبي سليم، قال الحافظ في "التقريب" (٥٦٨٥): صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. اهـ.
ورواه البيهقي ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣ من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا. ورواه مسدد كما في "المطالب" ٨/ ٣٣٤ (١٦٦٥)، والبزار كما في "الكشف" (١٤٦٤)، وأبو يعلى في "المسند" ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ (٢٤٥٥).
قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧: فيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات اهـ.
وضعفه البوصيري في "إتحاف الخيرة" ٤/ ٧٥ (٣١٩٦)، والألباني في "الضعيفة" بعد حديث (٣٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>