وقد سلف في الصلاة في باب: من صلى بالناس فذكر حاجة (١).
والتبر جمع تبرة، وهي القطعة من الذهب، أو الفضة غير مصنوعة.
وقيل: قطع الذهب فقط كما سلف هناك.
وفيه: الحض على تعجيل الصدقة، وأفعال البر كلها إذا وجبت، وإنما عجلها؛ لأنه خشي أن يكون محتاجًا من وجب له حق في ذلك التبر. فيحبس عنه حقه، وقد كان بالمؤمنين رحيمًا، فبين لأمته الاقتداء به.