للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩ - باب لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْتَين يَوْمَ الجُمُعَةِ

٩١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى". [انظر: ٨٨٣ - فتح: ٢/ ٣٩٢]

ذكر فيه حديث سلمان الفارسي: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ" الحديث.

وقد سلف في باب: الدهن للجمعة (١) واضحًا، والاختلاف في التفرقة بين اثنين وأن الأشبه بتأويله أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بينهما على ضيق الموضع، ويؤيده ما في "الموطأ" عن أبي هريرة: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس (٢).

ومعناه أن الماثم عنده في التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجمعة، كذا تأوله القاضي أبو الوليد، وتأوله أبو عبد الملك: أن صلاته بالحرة -وهي: حجارة سود بموضع بعيد من المسجد- خير له.

وروى ابن أبي شيبة بلفظ: لأن أصلي بالحرة أحب إلى من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة (٣).

وعن سعيد بن المسيب مثله (٤)، وقال كعب: لأن أدع الجمعة أحب


(١) سلف برقم (٨٨٣).
(٢) "الموطأ" ص ٨٩.
(٣) "المصنف" ١/ ٤٧٤ (٥٤٨١) كتاب: الصلوات، باب: في تخطي الرقاب يوم الجمعة.
(٤) "المصنف" ١/ ٤٧٣.