للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب شَوْبِ (١) اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

٥٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ، فَحَلَبْتُ شَاةً، فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْبِئْرِ، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ». [انظر: ٢٣٥٢ - مسلم:

٢٠٢٩ - فتح ١٠/ ٧٥]

٥٦١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ على رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلاَّ كَرَعْنَا». قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ، يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. [٥٦٢١ - فتح ١٠/ ٧٥]

ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - أَنَّهُ - عليه السلام - شَرِبَ لَبَنًا .. الحديث.

وقد سلف (٢)، وشيخه فيه عبدان وهو عبد الله بن عثمان، وقد سلف قريبًا (٣).


(١) هكذا بالأصل وجاءت في بعض الروايات [شرب] وأيدها ابن المنير فقال في "المتواري" ص ٢١٧: شرب اللبن بالماء هو أصل في نفسه، وليس من باب الخليطين في شيء.
وتبعه ابن حجر فقال في "الفتح" ١٠/ ٧٥: إنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع فإنه غش.
(٢) سلف برقم (٢٣٥٢) كتاب: المساقاة، باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة ..
(٣) سلف في حديث (٥٦٠٣) باب: شرب اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>