للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ.

وَقَوْلِهِ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤]: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِى آخِرِ الْيَوْمِ». [انظر: ٣٧٨ - مسلم: ٤١١ - فتح ٩/ ٣٠٠].

ثم ساق حديث عبد الله بن زمعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها".

كذا في الأصول وفيه: {وَاضْرِبُوهُنَّ} إلى آخره، وفي كتاب ابن بطال (١) وابن التين وقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي: ضربًا غير مبرح، وكلاهما صحيح، والمبرح بكسر الراء: الشاق، ونقل ابن بطال، عن قتادة: غير شائن. وعن الحسن: غير مؤثر (٢)، وهو معنى ما ذكرته.

وفيه: جواز الضرب غير المبرح.

وقوله: ("ثُمَّ يُجَامِعُهَا") لم ينهه عن ذلك، وإنما أخبر أنه قد يبدو له فيجامعها فيأتيها وهي كارهة، فلا يجد منها المودة التي تكون عند الوطء، وهو تقبيح الضرب وقرب ما يناقضه؛ لقلة الرياضة بذلك؛ لأن المرأة إذا عرفت قرب الرجعة وسرعة الفيئة، لم تعبأ بأدبه، ولا يقع فيها ما ندبه الله إليه من رياضتها، ويدل على ذلك طول هجرانه - عليه السلام - لأزواجه المدة الطويلة، ولم يكن ذلك يومًا ولا يومين ولا ثلاثة، وكذلك كان هجرانه - عليه السلام - والمسلمين لكعب بن مالك حتى


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٢٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>