للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢ - باب إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

٥٩٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَهْوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَ. فَنَزَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهَا أُمُّكُمْ». فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَنَا -أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ- قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». [انظر: ٣٧١ - مسلم: ١٣٤٥ - فتح ١٠/ ٣٩٨]

ذكر فيه حديث أَنَسَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَهْوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ: المَرْأَةَ! فَنَزَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا أُمُّكُمْ". فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَنَا -أَوْ رَأى المَدِينَةَ-قَالَ: "آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ".

(هذا الحديث سلف في أواخر الجهاد، وسلف في آخر الحج في باب: ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزوة من حديث ابن عمر، وفي آخره: "آيبون" إلى آخره، وزاد: "ساجدون" وغير ذلك) (١) (٢).

وفيه: جواز إرداف المرأة خلف الرجل، كما ترجم له.

وفيه أنه لا بأس أن يتدارك الرجل امرأة غيره إذا سقطت أوهمت بالسقوط ويعينها على التخلص مما يخشى حدوثه عليها، وإن كانت مما لا يجوز له رؤيتها؛ لأن المؤمنين إخوة، وقد أمرهم الله تعالى بالتعاون.


(١) من: (ص ٢).
(٢) سلف برقم (٢٩٩١) باب التكبير عند الحرب، وبرقم (١٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>