للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩ - باب الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ. [انظر: ١٧٩٨ - فتح ١٠/ ٣٩٥]

ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ آخر خَلْفَهُ.

الشرح:

(هذا الحديث سلف في الحج أيضًا) (١).

وأغيلمة (٢): تصغير غُلمة على غير نكرة، كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم يقولوه، كما قالوا: أصيبية.

وفيه ما ترجم له، وهو جواز ركوب الثلاثة على الدابة بشرط الإطاقة. وقيل: إنه قيل لابن عباس: لا يصلح أن يركب ثلاثة على دابة، ويدعيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان ما قيل له محفوظا فهو ناسخ لهذا؛ لأن الفعل لا يدخله النسخ بخلاف الخبر، قاله الداودي.

وأورد ابن جرير حديث إسحاق بن زيد الخطابي، ثنا محمد بن سليمان، عن أبيه، ثنا عطاء، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا يركب الدابة فوق اثنين" (٣).


(١) من: (ص ٢).
(٢) ورد بهامش الأصل: عبارة "النهاية": أغيلمة: تصغير أغلمة، جمع غلام في القياس، ولم يرد في جمعه أغلمة، فإنما قالوا: غلمة، ومثله أصيبية، تصغير صبية، ويريد بالأغيلمة: الصبيان وكذلك صغارهم. انتهى.
(٣) رواه الطبراني في "الأوسط" ٥/ ١٢١ - ١٢٢ (٤٨٥٢) من طريق محمد بن عثمان القرشي قال: ثنا سليمان بن أبي داود عن عطاء عن أبي سعيد الخدري به، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>