ذكر فيه حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه - رَأى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ:"مَهْيَمْ؟ " -أَوْ:"مَهْ؟ "-قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ:"بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
سلف في النكاح (١).
ثم قال: حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بنات -أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ- فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ - عليه السلام -: "تَزَوَّجْتَ .. " الحديث.
ثم قال: لم يقل ابن عيينة، ومحمد بن مسلم -يعني: الطائفي- عن
(١) سلف برقم (٥٠٧٢) باب: قول الرجل لأخيه انظر أيَّ زوجةَّ شئت حتى أنزل لك عنها.