للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ

٦٤٤٢ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ». [فتح ١١/ ٢٦٠].

ذكر فيه حديث الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عن عَبْدِ اللهِ قال: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: "فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ".

هذا الحديث رواه البخاري عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش: حدثني إبراهيم التيمي، عن الحارث به. وعند الإسماعيلي: عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه أو الحارث بن سويد عنه، وفيه: قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال: "اعلموا ما تقولون" فقالوا: ما نعلم إلا ذاك. الحديث وهذا الحديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله لآخرته، ولا يكون خازنًا له وممسكه عن إنفاقه في الطاعة، فيخيب من الانتفاع به يوم الحاجة إليه، وربما أنفقه وارثه في الطاعة فيفوز بثوابه. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، وهذا يعارض الحديث الآخر وهو قوله لسعد: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس" (١).

قيل: لا تعارض بينها، وإنما حضَّ الشارع سعدًا على أن يترك مالاً


(١) سلف برقم (١٢٩٥) كتاب الجنائز، باب رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة، ورواه مسلم (١٦٢٨) كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>