للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب حِفْظِ السِّرِّ

٦٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سِرًّان فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ. [مسلم: ٢٤٨٢ - فتح ١٠/ ٨٢]

ذكر فيه حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قال: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سِرًّان فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

(هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الفضائل) (١) وهو مطابق لما ترجمه، فإن السر أمانة، وحفظه واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين، وقد روي عن أنس أنه قال: خدمت النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين فقال: "احفظ سري تكن مؤمنًا" (٢).

وروى ابن أبي شيبة عن بحر بن آدم عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التفت المحدث فهي أمانة" (٣).

قال المهلب: والذي عليه أهل العلم أن السر لا يبيح به إذا كان على المسر فيه ضرر، فأكثرهم يقول: إذا مات المسر فليس يلزم من كتمانه ما يلزم في حياته، إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه.


(١) من (ص ٢). رواه مسلم برقم (٢٤٨٢).
(٢) رواه أبو يعلى ٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (٣٦٢٤)، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ١٢٣ - ١٢٥ (٥٩٩١)، وفي "الصغير" ٢/ ١٠٠ - ١٠٣ (٨٥٦) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بنحوه.
قال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٨٢: فيه علي بن زيد وهو صدوق كثير الأوهام.
(٣) "المصنف" ٥/ ٢٣٧ (٢٥٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>