للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا". [انظر: ٤٧٢ مسلم: ٧٥١ - فتح: ٢/ ٤٨٨]

ذكر فيه حديث نافع، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا".

هذا الحديث أخرجه مسلم (١)، وهو دال على كون الوتر آخر الصلاة.

واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام ثم تهجد، هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بها ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة (٢).

روي ذلك عن سعد (٣) وابن عباس (٤) وابن مسعود (٥)، وبه قَالَ إسحاق (٦).


(١) مسلم (٧٥١) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة آخر الليل.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٢ (٦٧٢٥) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك.
(٣) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ١٩٦ كتاب: الوتر، باب: ذكر ونقض الوتر.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٢ (٦٧٢٤) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك.
(٥) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ١٩٨ كتاب: الوتر، باب: ذكر نقض الوتر.
(٦) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ١٩٧.