للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢ - باب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّيِن

٢٩٢٣ - حَدَّثنَا عبد العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - "يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ مَجْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَأةِ فَصَلَّى وَلم يَتَوَضَّأْ.

حَدَّثَنَا أبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ. [انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح ٦/ ١٠٢]

ذكر فيه حديث الزهري: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْ كَتِف شاة يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثم أسنده إلى الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ.

هذا الحديث سبق في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة.

والحز: القطع (لمبلغ) (١) الحاجة.

وفيه: جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين.

وأما حديث أبي داود في النهي عن قطعه بها (٢) فمنكر كما (قاله) (٣) النسائي (٤)، (قيل:) (٥) إنما يكره قطع الخبز بالسكين، ففي "شعب الإيمان" للبيهقي في حديث أم سلمة رفعته: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" (٦).

وفيه: أن كل ما مسته النار لا يوجب على آكله الوضوء. وفيه: استعمال السكين وأنه معروف عندهم اتخاذه واستعماله، وهو ما ترجم له.


(١) في (ص ١): لمستبلغ.
(٢) أبو داود (٣٧٧٨) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: وليس هو بالقوي.
(٣) في (ص ١): كان.
(٤) النسائي ٢/ ١٧٢.
(٥) من (ص ١).
(٦) "الشُّعَب" ٥/ ١١٤ (٦٠٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>