٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِى صُهَيْبٍ -مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ- ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ فَشَهِدَ: لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً. فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. ٣/ ٢١٦ [فتح: ٥/ ٢٣٧]
ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ -مَوْلَى ابن جُدْعَانَ- ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابن عُمَرَ. فَدَعَاهُ فَشَهِدَ: لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً. فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.
هذا الحديث من أفراده، ووجه ذكره هنا هبة البيتين والحجرة لصُهيب.
فإن قلتَ: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ قلتُ: إنما حكم مع يمين الطالب على ما صحَّت به السنة من القضاء بشاهد ويمين، ذكره كله ابن بطال (١).
وجُدْعان: بضم الجيم، وقال ابن التين: إنما أتى به؛ لأن العطايا نافذة، وقضاء مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من يستحق العطاء فينفذ ما قيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضاه،