٥٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ». [انظر: ٢٤٢ - مسلم: ٢٠٠١ - فتح ١٠/ ٤١]
٥٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ -وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ». [انظر: ٢٤٢ - مسلم: ٢٠٠١ - فتح ١٠/ ٤١]
٥٥٨٧ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». [مسلم: ١٩٩٢] وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ. [مسلم: ١٩٩٣ - فتح ١٠/ ٤١]
ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -، سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام" ثم قال: حدثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال - عليه السلام -: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وعن الزهري حدثني أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا" تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.