للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب رَهْنِ السِّلَاحِ

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -". فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا. فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا، وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ -قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي: السِّلَاحَ- فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ.

ذكر فيه حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإنَّهُ قَدْ آذى اللهَ وَرَسُولَهُ". إلى أن قال: وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ -يَعْنِي: السَّلَاحَ- وفيه: فَقَتَلُوهُ.

وليس (١) فيه ما بوب له؛ لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة.

قال ابن إسحاق: وكعب كان من طيء، وكانت أمه من بني النضير، وكان يعادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحرض المشركين عليه، فلما أصيب المشركون ببدر خرج إلى مكة يحرض على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع إلى المدينة يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ له؟ فإنَّهُ قد آذى الله ورسوله" (٢).


(١) ورد بهامش الأصل: يحتمل أنه إنما قصدوا الخديعة مع الصدق في الذي يجوز رهنه إذ لو أرادوا الخديعة فقط لقالوا: نعم نرهنك أبناءنا، أو وافقوه أيضًا على النساء، فلما عدلوا عن هذين الشيئين وذكروا اللأمة، كان ظاهر ذلك أن رهنها جائز والظاهر أيضًا أن رهنها كان متعارفًا عندهم. ويحتمل أنهم إنما ذكروا اللأمة لخديعة لئلا ينكر عليهم وهذا هو الظاهر لا لمشاهدة منصوصة في بعض طرقه.
(٢) "سيرة ابن إسحاق" ص ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>