٨٦ - باب مَن لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ المَوْتِ ٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْن عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الَحارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. [انظر: ٢٧٣٩ - فتح: ٦/ ٩٧]
ذكر فيه حديث عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ السالف: مَا تَرَكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ.
يريد بذلك خلاف ما كان عليه رءوساء الجاهلية إذا مات أحدهم رئيسًا أو سلطانًا عهد بكسر سلاحه، وحرق متاعه، وعقر دوابه، فخالف الشارع فعلهم، وترك ما ذكر غير معهود فيها بشيء إلا التصدق بها.